جمعية العلماء المسلمين شعبة مديونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعية العلماء المسلمين شعبة مديونة

منتدى ديني ثقافي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

أهلا و سهلا بالجميع في منتدى جمعية العلماء المسلمين شعبة مديونة -

من الطاقم الاداري المشرف ، جميع المواضيع و الردود تعبر عن راي صاحبها و لا تعبر عن راي ادارة المنتدى ، مع تحيات الطاقم الاداري المشرف و الله ولي التوفيق .
فتح التسجيلات للدخول الى نادي الطفولة ابتداء من 04 سبتمبر 2016 مع العلم تم فتح روضة جديدة تابعة للجمعية

 

 حكم تناول المخدرات في الشريعة الاسلامية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohammed youcef
عضو نشط
عضو نشط
mohammed youcef


عدد المساهمات : 113
تاريخ التسجيل : 31/05/2009

حكم تناول المخدرات في الشريعة الاسلامية. Empty
مُساهمةموضوع: حكم تناول المخدرات في الشريعة الاسلامية.   حكم تناول المخدرات في الشريعة الاسلامية. Icon_minitime1الخميس يونيو 18, 2009 12:53 am

اتفق العلماء في مختلف المذاهـب الإسلامية على حرمة تناول القدر المؤثر على العقل من المواد والعقاقـير المخدرة ، فيحرم تعاطيها بأي وجه من الوجوه سواء كان بطريق الأكل أو الشراب أو التدخين أو السعوط أو الحقن بعد إذابتها ، أو بأي طريق كان . واعتبر العلماء ذلك كبيرة من كبائر الذنوب

(الجزء رقم : 32، الصفحة رقم: 229)

يستحق مرتكبها المعاقبة في الدنيا وفي الآخرة . . وهاك بعضا من كلامهم في ذلك:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجيبا لمن سأله عن حكم تناول الحشيش [ هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو لم يسكر . والسكر منها حرام باتفاق المسلمين . ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال ، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ] فتاوى ابن تيمية جـ 34 \ 210 . وقال في موضع آخر: [وهى بالتحريم أولى من الخمر ، لأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر ] فتاوى ابن تيمية جـ 36 \ 224 .

وقال الذهبي رحمه الله: ” والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالخمر يحد شاربها كما يحد شارب الخمر ، وهي أخبث من الخمر ” الكبائر \ 86 للحافظ الذهبي . ونقل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عن ابن حجر الهيثمي تحريمها عند الأئمة الأربعة فقال:

[ "فثبت بما تقرر أنها حرام عند الأئمة الأربعة: الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة بالنص والحنفية بالاقتضاء "] فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله جـ 12 \ 102 .

وقال البهوتي رحمه الله: [ ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة ] كشاف القناع للبهوتي جـ 6 \ 188 وقال ابن حجر في الزواجر:” وحكى القرافي وهو من أئمة المالكية وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيش وقال: (من استحلها كفر ) الزواجر عن اقتراف الكبائر جـ 1 \ 213 .

وقال ابن شهاب الدين الرملي في: [ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ]:

(الجزء رقم : 32، الصفحة رقم: 230)

الحشيش حالة إسكار وتحريم .

وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري جـ 10 \ 38 : “واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري الأشربة (5586) ، صحيح مسلم الأشربة (2001) ، سنن الترمذي الأشربة (1866) ، سنن النسائي الأشربة (5591) ، سنن أبو داود الأشربة (3687) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3386) ، مسند أحمد بن حنبل (6/226) ، موطأ مالك الأشربة (1595) ، سنن الدارمي الأشربة (2097). كل ما يسكر حرام على تحريم المسكر ولو لم يكن شرابا فيدخل في ذلك الحشيشة . . إلخ ” ما قال ابن حجر رحمه الله .

وقال ابن القيم رحمه الله في “زاد المعاد” ما خلاصته: إن الخمر يدخل فيها كل مسكر مائعا كان أو جامدا عصيرا أو مطبوخا ، فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور- ويعني بها الحشيش- لأن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح الذي لا مطعن في سنده إذ صح عنه قوله: صحيح مسلم الأشربة (2003) ، سنن الترمذي الأشربة (1861) ، سنن أبو داود الأشربة (3679) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3390) ، مسند أحمد بن حنبل (2/98). كل مسكر خمر وصح عن أصحابه الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده أن الخمر ما خامر العقل ، على أنه لو لم يتناول لفظه صلى الله عليه وسلم “كل مسكر” لكان القياس الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر ، فالتفريق بـين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه” . اهـ زاد المعاد في هدي خير العباد جـ 5 \ 747 ، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1407هـ .

وقال الصنعاني في سبل السلام: ” إنه يحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة ” .

والفقهاء يرون أنه لا فرق في الحكم بين المواد السائلة والمواد الجامدة وأنه يحرم تعاطيها جميعها إذا أسكرت أو خدرت .

والواقع أن البيئة الإسلامية ظلت نظيفة من المسكرات والمخدرات قرونا عديدة ولم يعرف المسلمون النباتات المخدرة إلا بعد أن وفدت بها شعوب أخرى إليهم . فلما عرفها الفقهاء أفتوا فيها بتحريم تعاطيها حيث قال صاحـب تهذيب الفروق والقواعد السنية المخدرات والعقاقير المخدرة ص 230)’)” style=”CURSOR: hand” =”popUp2(event,’جـ 1 214 (انظر: المخدرات والعقاقير المخدرة ص 230)’)”>جـ 1 \ 214 (انظر: المخدرات والعقاقير المخدرة ص 230) .

(الجزء رقم : 32، الصفحة رقم: 231)

: ” اعلم أن النبات المعروف بالحشيشة لم يتكلم عليه الأئمة المجتهدون ولا غيرهم من علماء السلف ، لأنه لم يكن في زمانهم ، وإنما ظهر في أواخر المائة السادسة ، وانتشر في دولة التتار . هذا ولم يستخدم الفقهاء لفظ المخدرات إلا في القرن العاشر الهجري . أما قبل ذلك فقد تحدثوا عن الحشيش والأفيون وغيرهما من المواد وذكروهما ضمن المواد المفترة أو المواد المسكرة ، وقد حفلت كتب الفقه الإسلامي بآرائهم واجتهاداتهم في تحريم الحشيش والأفيون تحريما قاطعا وقد نقلنا نماذج منها .

أما المخدرات سواء كانت طبيعية أو مصنعة أو تخليقية وما يندرج تحـت تعدد أنواعها فلم يرد نص في القرآن الكريم أو السنة على حكمها ، ولكن هل عدم ورود النص بتحريمها يعني أنها مباحة كما حاول بعض المفترين ادعاء ذلك؟ كلا كلا .

وبناء على هذا فإن الحكم الشرعي للمخدرات أنها “حرام ” ودليل هذا الحكم النص ، لأنها داخلة في عموم المسكرات أو بالقياس على الخمر لاتحادهما في علة الحكم وهي الإسكار أو لما في المخدرات من الأضرار الفردية والاجتماعية . ودخولها في عموم المسكرات قائم على أساس أن كثيرا من العلماء والأطباء يؤكد أن تأثير المخدرات كتأثير الخمر على العقل من ناحية الإسكار . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام .

(الجزء رقم : 32، الصفحة رقم: 232)

لهذا تكون المخدرات بذلك داخلة في عموم تحريم الخمر ، وحتى لو قيل : إنها مفترة وليست مسكرة . فقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر .

وعلينا أن ندرك أن المخدرات كالخمر ، حيث إن كليهما يخامر العقل ويحجبه ، وأركان القياس على المخدرات تتماثل مع ما ينطرح على الخمر . فالمخدرات كالخمر في الإسكار وحجب العقل والذهاب به ، تلك هي علة تحريم الخمر . لذلك ينسحب حكـم الخمر - وهو التحريم - على المخدرات ، لاشتراكهما في علة الحكم .

popUp1(319991)”> . وبهذا يتبين غلط من زعم عدم وجود نص في الكتاب والسنة يقتضي تحريم الحشيش وسائر المخدرات والعقاقير المخدرة الأخرى . . قال ابن تيمية رحمه الله: ( وأما قول القائل أن هذه ما فيها آية ولا حديث فهذا من جهله ، فإن القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية تتناول كل ما دخل فيها ، فهو مذكور في القرآن والحديث باسمه العام وإلا فلا يمكن ذكر ، الصفحة رقم: 233)

(الجزء رقم : 32

كل شيء باسمه الخاص ) مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله جـ 34 صفحة 206، 207.
وقال الإمام القرطبي رحمه الله: ( . . لو التزمنا ألا نحكـم بحكم حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة ، فإن النصوص قليلة . وإنما هي الظواهر والعموميات والأقيسة ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. .

مجلة البحوث الاسلامية

موقع الرئاسة العلمية للافتاء

المملكة العربية السعودية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jemoulamamediouna.ahlamontada.net/profile.forum?mode=edit
 
حكم تناول المخدرات في الشريعة الاسلامية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية العلماء المسلمين شعبة مديونة :: شعبة مديونة-
انتقل الى: